السيد أحمد الموسوي الروضاتي
875
إجماعات فقهاء الإمامية
* دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555 * دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 * في جنين الذمية عشر ديتها 556 * إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله 561 * السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 * ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 * إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 * أنكحة المشركين صحيحة 574 * الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 * عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 * شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 * إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 * إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 * المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672 * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 * المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675